للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالآية الكريمة تدل دلالة واضحة على فرضية ومشروعية القصاص في النفس على جميع المؤمنين، لأن كتب بمعنى فرض وشرع كما قال العلماء.١

وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص} ٢

وهذه الآية أيضاً تدل على وجوب القصاص على جميع المسلمين ومن يسكن ويقيم في دارهم من الذميين والمستأمنين، في النفس وما دونها، لأن كتبنا بمعنى أوجبنا.

ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني والمارق ٣ من الدين التارك الجماعة"

وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب القصاص على الجاني عمداً في النفس وما دونها.٥


١ أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٣.
٢ المائدة: ٤٥.
٣ المارق من الدين: الخارج منها.
٤ أخرجه البخاري ٤/١٨٨ كتاب الديات باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} واللفظ به. ومسلم ٣/٣٠٢ كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم حديث رقم ١٦٧٦.
٥ مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>