للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - دليلهم من السنة:

١- بما روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقتل مسلم بكافر"

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص صريح في أن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمناً أو ذمياً أو غيرهما، لأن كلمة كافر عامة تشمل المعاهد وغيره، ولأنها نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم، فلفظ الكافر عام يشمل جميع الكفار المستأمنين وغيرهم.

حتى أن ابن المنذر قال: "لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه"

٢- وبما روى عن علي رضي الله عنه أن الرسول قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث ظاهر الدلالة في أن المؤمن لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمناً أو غيره.


١ أخرجه البخاري ٢/١٧٨ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير.
٢ الإشراف لابن المنذر ٢/٥٧.
٣ أخرجه أحمد ١/١٢٢، وأبو داود ٤/٦٦٧، ٦٦٨، كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر. والنسائي ٨/١٩ كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ٢/٦٠٠ رجاله الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>