للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: بما روى عبد الرحمن بن البيلماني١ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته.٢

فالحديث ظاهر الدلالة في قتل المسلم بالمعاهد المستأمن وغيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.٣

ج - دليلهم من المأثور:

١- بما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم أنهما قالا: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً قتل به. ٤

د - دليلهم من المعقول:

١- أن عصمة المستأمن ثابتة وقت القتل وهذا يكفي لوجوب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلماً، والعصمة ينبغي أن ينظر إليها عند وقوع الجريمة فما دام المقتول وقت قتله معصوم الدم فهذا يكفي بتحقيق المساواة بينه وبين القاتل.٥


١ هو عبد الرحمن بن أبي زيد شاعر أبوه كان مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه واختلف في توثيقه. قال ابن حجر: ضعيف، وتوفي سنة ٩٠هـ. انظر: تقريب التهذيب ١/٤٧٤، والأعلام ٣/٣٠٧.
٢ أخرجه عبد الرزاق ١٠/١٠، وابن أبي شيبة ٩/٢٩٠، والبيهقي ٨/٣٠، وضعفه الدارقطني ٣/١٣٥ وضعفه الشافعي في مسنده ص ٣٤٣.
٣ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، والمبسوط ٢٦/١٣٣.
٤ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ١/١٤١، ولم أجده في كتب السنن والآثار المشهورة.
٥ الاختيار ٥/٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>