للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - مناقشة أدلتهم من السنة:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر" يرد عليه بأن المراد بالكافر في الحديث الكافر الحربي دون المعاهد الذمي أو المستأمن. ١

وأجيب عن ذلك:

بأن لفظ الكافر عام يشمل الكافر الحربي وغيره كالذمي والمستأمن، ولم يرد ما يخصص عموم الحديث بالكافر الحربي.٢

وكذلك أيضاً استدلالهم بباقي الأحاديث، يرد عليه بأن الكافر الذي لا يقتل به المسلم في الأحاديث هو الكافر الحربي، ويدل على ذلك جعله مقابلاً للمعاهد فالمعاهد يقتل بمن هو مثله من المعاهدين إجماعاً، فعلى هذا يكون التقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في

عهد بكافر حربي فإن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاُ.٣

وأجيب عن ذلك بما يلي:

١- الجملة المتنازع عليها في الحديث وهي قوله: "ولا ذو عهد في


١ أحكام القرآن للجصاص ١/١٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤، والبحر الرائق ٨/٣٣٧، والمبسوط ٢٦/١٣٤.
٢ مغني المحتاج ٤/١٦، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٥٥، والمغني ٧/٦٥٧، وكشاف القناع ٥/٥٢٣، ٥٢٤.
٣ أحكام القرآن للجصاص ١/١٤٢، ١٤٣، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧،٢٣٨، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>