للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغار والنساء والشيوخ مع قيام الكفر فيهم لعدم حرابتهم، وكفر المستأمن والذمي ليس بباعث على الحراب، لدخولهما في العهد، فلا يكون كفرهما مبيحاً لقتلهما، فتنتفي الشبهة من عصمته.١

وأجيب عن ذلك:

بأن الشبهة موجودة في عصمة المستأمن لأنه من أهل دار الكفر، فلا يؤمن أن ينقض العهد ويرجع إلى داره فيكون محارباً للمسلمين، فوجود الكفر ولو مع عدم المحاربة يعتبر شبهة في عصمة المستأمن، ومع وجود الشبهة فلا قصاص بينه وبين المسلم.

هـ - مناقشة أدلتهم من القياس:

قياسهم المستأمن على الذمي قياس مع الفارق، لأن المستأمن عصمته مؤقتة إلى أجل ثم يرجع إلى داره دار الكفر، أما الذمي فعصمته مؤبدة فصار دمه لا يحتمل الإباحة، ولأن الذمي يدفع الجزية بخلاف المستأمن.٢

وأجيب عن ذلك:

بأن القياس صحيح، لأن الذمي كان معصوم الدم بالعهد، وكذلك المستأمن كافر معصوم الدم بالأمان، والعبرة بالمساواة في العصمة وقت الجناية وهي موجودة في كل منهما.

وفي هذا يقول ابن حزم: "ولا ندري من أين وجب إسقاط القود


١ بدائع الصنائع ٧/٢٣٧، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤، والبحر الرائق ٨/٢٣٧، وكشف الحقائق ٢/٢٦٧.
٢ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>