للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - مناقشة أدلتهم من السنة:

بالنسبة لاستدلالهم بعموم حديثي ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم يرد عليه:

بأن هذا العموم مخصص بالأحاديث الصريحة الصحيحة في هذا الموضوع وهو عدم قتل المسلم بالكافر المستأمن وغيره، والتي سبقت وأيضاً حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عاماً، بل خاص بالنفس المسلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم".

أما استدلالهم بحديث ابن البيلماني والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد.

فيرد عليه بما يلي:

١- أنه حديث مرسل ولا تثبت بمثله حجة١، وقال القرطبي: إنه ضعيف لا تقوم به حجة.٢

٢- لو سلمنا بوصله، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف كما قال ابن حجر.٣

وقال الدارقطني: بأنه ضعيف إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله.٤

وقال أبو عبيد هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل حجة لأن تسفك


١ فتح الباري ١٢/٢٦٢، ونيل الأوطار ٧/١١، وسبل السلام ٣/١١٨٩.
٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٤٧.
٣ انظر: تقريب التهذيب ١/٤٧٤.
٤ انظر: سنن الدارقطني ٣/١٣٠، ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>