للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجد الدلالة من الحديث:

أن النفس عامة تشمل نفس المسلم والكافر، فتكون دية المعاهد المستأمن كدية المسلم.١

٢- وبما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.٢

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد المستأمن أو غيره كدية المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك٣

٣- وبما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذمياً دية مسلم.٤

دل الحديث أن دية الذمي كدية المسلم والمستأمن كالذمي في الدية.٥

٤- وبما روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية


١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩، ٢٤٠.
٢ أخرجه الترمذي ٤/٢٠ كتاب الديات وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والبيهقي ٨/١٠٢، والزيلعي ٤/٣٦٦.
٣ الاختيار لتعليل المختار ٥/٣٦،٣٧.
٤ أخرجه الدارقطني ٣/١٠٣ كتاب الحدود، والبيهقي ٨/١٠٣، كتاب الديات وذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٦.
٥ تبيين الحقائق ٦/١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>