للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجاب عن ذلك بأن هذا غير صحيح، فنقصان الكفر له تأثير في القصاص، فلا قصاص بين المسلم والكافر كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة السابقة، وله تأثير أيضاً في الدية لعدم المساواة بين المسلم والكافر.

ثالثاً: مناقشة أدلة الشافعية:

أ - مناقشة أدلتهم من السنة:

بالنسبة لاستدلالهم بحديث: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل"١، يقال لهم نحن لا ننكر بأن مفهوم الحديث يدل على أن غير المؤمنة بخلاف ذلك، ولكن مقدار هذا المفهوم بينه قوله صلى الله عليه وسلم: "دية المعاهد نصف دية المسلم" ولا ما قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهم كما قلتم.

أما حديث عمرو بن شعيب فهو غير صحيح، لأن الحديث الصحيح عن عمرو بن شعيب هو قوله صلى الله عليه وسلم: "دية المعاهد نصف دية المسلم"

ب - مناقشة أدلتهم من المأثور:

بالنسبة لما روى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما فهي أقوال صحابة لا يمكن أن تعارض ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله "دية المعاهد نصف دية المسلم".


١ سبق تخريجه ص ٥١.
٢ سبق تخريجه ص ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>