للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح، والمطلق من الآية مقيد بالسنة، وحديث عمرو بن شعيب إسناده حسن".١

وقال في نيل الأوطار: "الراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة".٢

وقال الصنعاني في سبل السلام: "لا يخفى أن دليل القول الأول أقوى" - قول المالكية والحنابلة - لا سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة السنة.٣

ويمكن أيضاً الجمع بين الأحاديث والآثار على فرض الصحة بأن تحمل الأحاديث والآثار التي أوجبت الدية كاملة، على التغليظ فيما إذا كان القتل عمداً، زجراً للقاتل، وردعاً أمثاله، ومحافظة على أمن المجتمع ورعايا الدولة الإسلامية، وتحمل الأحاديث والآثار التي أوجبت نصف الدية على القتل إذا كان خطاً وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله.٤ والله أعلم.


١ السيل الجرار للشوكاني ٤/٤٤٠.
٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٦.
٣ انظر: سبل السلام ٣/١٢١٨.
٤ المغني لابن قدامة٧/٧٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>