للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة والحسن البصري وعطاء وإسحاق.١

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية الحنابلة.٢

إلا أنه روى عن الإمام أحمد أنه غلظ الدية على المسلم إذا كان القتل عمداً فتكون ديته مضاعفة أي ١٦٠٠ درهم.٣

وكذلك روي عن الحنابلة أنهم قالوا دية النساء على النصف من دية الرجال إذا كان القتل خطأ أما إذا كان القتل عمداً فهن كالرجال في تضعيف الدية أي ٨٠٠ درهم.٤

القول الثالث: دية المجوسي المعاهد وغيره من الكفار على النصف من دية المسلم وبه قال عمر بن عبد العزيز.٥


١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٧، وتكملة المجموع ١٧/٣٧٩، والمغني ٧/٧٩٦، ومصنف عبد الرزاق ١٠/٩٧، وتحفة الأحوذي ٤/٦٧٣، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.
٢ المنتقى شرح الموطأ ٧/٩٨، وقوانين الأحكام الشرعية ٣٧٦، وحاشية العدوي ٢/٢٧٥، ومغني المحتاج ٤/٥٧، والمهذب ٢/٢٥٢، وكفاية الأخيار ٢/١٠٣، والمغني ٧/٧٩٦، والمبدع ٨/٣٥٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣، والإنصاف١٠/٦٦.
٣ الإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١١.
٤ الإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١١.
٥ المغني ٧/٧٩٦، ومصنف عبد الرزاق١٠/٩٥، وتكملة المجموع للمطيعي ١٧/٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>