للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ - دليلهم من السنة:

ما روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "دية المجوسي ثمانمائة درهم"

نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وبهذا يبطل الاستدلال به.٢

ثانياً: أدلتهم من المأثور:

١- بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة كما روي عن عثمان بن عفان مثل ذلك.٣

٢- وبما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها يقولان دية المجوسي ثمانمائة درهم.٤

٣- وبما روى عن عكرمة والحسن وعطاء أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.٥

وقد انتشر هذا بين الصحابة والتابعين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً.٦


١ أخرجه البيهقي في السنن ٨/١٠١، والطحاوي في معاني الآثار٤/٣٣٥.
٢ انظر: الجوهر النقي ٨/١٠١ ونيل الأوطار ٧/٦٥.
٣ أخرجه البيهقي ٨/١٠١، وابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٨٨، وعبد الرزاق١٠/٩٣.
٤ أخرجه البيهقي ٨/١٠١.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٩، وعبد الرزاق ١٠/٩٣.
٦ انظر: المغني لابن قدامة ٧/٧٩٦، والمنتقى ٧/٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>