٣- أن المصلحة تقتضي إقامة الحد على المستأمن الزاني بمسلمة أو كافرة، وذلك لتطهير الدولة الإسلامية من الجرائم الخبيثة، وصيانة حرمتها، ومنع انتشار الفساد في أرضها والأمراض الخطيرة.
٤- أن الزنا محرم في جميع الأديان والشرائع لما فيه من الضرر والمساوئ القبيحة التي تعم الجماعة كلها.
٥- أن القصد من إقامة الحد على المستأمن هو الزجر له والردع لغيره حتى أن الأحناف أنفسهم قالوا شرعت الحدود للزجر.
٦- أن تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية في دار الإسلام متيسرة لثبوت الولاية في دار الإسلام لإمام المسلمين على المسلمين وغيرهم كالمستأمنين.
٧- أن كون الزنا من حقوق الله تعالى لا يمنع من إقامة الحد على المستأمن لأن القصد من إقامة الحدود سواء كانت حقاً لله أو حقاً لعباده الزجر والردع لمن تسول له نفسه فعل هذه الأشياء الخبيثة والمذمومة، ومنع انتشار الفساد والأضرار التي تعود على المسلمين وغيرهم من وراء هذا الجرم القبيح.
وبناء على هذه الاختيار يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام، لأنه عندما كان في داره دار الكفر، لا يلتزم بأحكام الإسلام فلا يقام عليه حد الزنا، ولكن عندما دخل دار الإسلام بأمان، التزم لأحكام الإسلام فيما يرجع للحدود، فيقام عليه حد الزنا، وبهذا يختلف الحكم لاختلاف الدارين.