للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبينت الآية أن الإيمان والعفة عن الزنا شرط لوجوب الحد على القاذف، وحيث أن الكافر غير متوفر فيه هذا الشرط فلا يحد قاذفه.١

وقد جاء الإحصان في القرآن بمعاني متعددة منها الإسلام كما في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنّ} أي أسلمن هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبهاذ يجب اعتبار الإسلام شرطاً في إحصان المقذوف.

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "من أشرك بالله فليس بمحصن"

فالحديث ظاهر الدلالة في أن الإسلام شرط للإحصان، فقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإحصان عن الكافر فلا إحصان إلا بالإسلام لأنه لو لم يشترط الإسلام لوجب الحد على قاذف الكافر وفي ذلك إكرام له، وكفره يقتضي إهانته وإذلاله لا إكرامه وعزته.٣

ولأن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن المقذوف وما في الكافر من عار الكفر أعظم.٤

وخالف الظاهرية جمهور الفقهاء فقالوا يقام الحد على المسلم إذا قذف ذمياً أو مستأمناً.٥


١ بدائع الصنائع ٧/٤١، وتبيين الحقائق ٣/٢٠٠.
٢ فتح القدير ١/٤٥١، والآية ٢٥ من سورة النساء.
٣ بدائع الصنائع ٧/٤١، ومغني المحتاج ٤/١٥٧.
٤ بدائع الصنائع ٧/٤١.
٥ انظر: المحلى ١١/٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>