للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمان مؤقتة إلى غاية العودة إلى دار الحرب، فكان في عصمته شبهة الإباحة، فلا يقام الحد على من قطع عليه الطريق كما لا يقام الحد على من سرق ماله، بخلاف الذمي، فإن عقد الذمة أفاد له العصمة المؤبدة فتعلق الحد بأخذه كما يتعلق بسرقته.١

٢- أنه لا يقام الحد على المستأمن إذا قطع الطريق على المسلم فكذلك لا يقام الحد على المسلم إذا قطع الطريق عليه من باب أولى.٢

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١- أن المستأمن ما التزم أحكام الإسلام إلا في مقابل حمايته، وعصمته ما له ودمه، ولو قلنا بعدم إقامة الحد على قاطع الطريق على المستأمنين لما استفاد المستأمن من عقد الأمان.٣

الرأي المختار:

والمختار من أقوال الفقهاء هو إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق على المستأمن مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً آخر.

١- لأن المستأمن معصوم الدم والمال، بعقد الأمان وفي مقابل هذه العصمة يقام الحد على قاطع الطريق عليه.

٢- ولأن هذا الرأي يتفق مع عدالة الشريعة بين البشر فكما يقام


١ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩١، والمبسوط ٩/١٩٥.
٢ شرح السير الكبير ٥/١٦٠٢، ومغني المحتاج ٤/١٨٠.
٣ كشاف القناع ٦/١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>