للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمسلم إذا قطع الطريق لم يكن فعله ناقضاً لإيمانه. فكذلك المستأمن لا ينتقض أمانه بالحرابة.

القول الثاني: يقام حد الحرابة على المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام قال به الأوزاعي والمالكية وأبو يوسف من الحنفية.١

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم إقامة حد الحرابة على المستأمن:

١- بقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} ٢

قالوا في وجه الدلالة من الآية الكريمة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين إبلاغ المستأمن مأمنه، وفي إقامة حد الحرابة عليه تفويت لهذا الحق فلا يقام عليه.٣

٢- أن المستأمن لا تقام عليه الحدود التي هي حق لله تعالى، كحد الزنى، والسرقة، وقطع الطريق، - بخلاف الحدود والجنايات التي هي حق للعبد، فإنها تقام عليه كحد القذف، وجناية القصاص.٤


١ انظر: المدونة ٦/٢٧٥، والتاج والإكليل ٦/٣١٤، وشرح الخرشي ٨/١٠٤، وتبصرة الحكام ٢/٢٥١، والمبسوط ٩/١٩٥، وحاشية ابن عابدين ٤/١٣.
٢ التوبة: ٦.
٣ انظر: المبسوط ٩/٥٦.
٤ المرجع السابق نفسه، والهداية ٤/١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>