للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- أن الغرض من إقامة الحدود هو الزجر والردع لمن يرتكب مثل هذه الجرائم، وفي إقامتها تحقيق لهذا الغرض، وكذلك تقام الحدود صيانة لدار الإسلام، فلو قلنا بعدم إقامتها على المستأمن لرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين وما أعطي الأمان ليحصل منه ذلك.١

الرأي المختار:

يتضح لنا مما سبق بيانه أن الرأي المختار هو القائل بإقامة حد الحرابة على المستأمن إذا قطع الطريق على المسلمين أو غيرهم في دار الإسلام وذلك للأسباب الآتية:

١- لأن الأصل في العقوبات الإسلامية سريانها على جميع المقيمين في دار الإسلام وتطبيقها عليهم.

٢- ولأن الجرائم كلها قائمة على الفساد في الأرض، وشرع العقاب لمنع هذه الجرائم، وانتشار الفساد في الأرض، وحتى ينزجر ويرتدع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم في دار الإسلام.

٣- ولأن اعتبار حد الحرابة من حقوق الله لا يمنع من إقامة الحد على المستأمن لأن حق الله هو حق المجتمع.٢

٤- ولأن علة الحد وهي المحاربة عامة فتشمل المستأمن وغيره.

٥- ولأن هذا هو الذين يؤديه الدليل فالآية عامة في إقامة حد


١ المبسوط ٩/٥٦.
٢ أحكام الذميين والمستأمنين ص ٢٣٢، ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>