للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ} ١

٢- أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له يمتنع بها، ولا يقدر على الهجرة لعجزه، كأن يكون ضعيف البدن، أو ليس معه نفقات السفر، فهذا لا تجب عليه الهجرة بل يجوز له المقام في ديار الكفار، فإن حمل على نفسه، وتكلف الخروج منها أجر.

٣- أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له تمنعه، ولكنه يقدر على الهجرة فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} ٢

فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من كان مستضعفا بين المشركين وهو يقدر على الخروج من بينهم فلم يفعل فإن مأواه النار، فوجبت الهجرة على المستضعف الذي يقدر على الخروج بنص الآية، واستثني المستضعف الذي لا يقدر على الخروج من الوعيد

وقال علماء الحنابلة أيضا كما قال الشافعية: "الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب:

١- من تجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه الإقامة بين الكفار من إقامة


١ المائدة: ٥١.
٢ النساء: ٩٧.
٣ تكملة المجموع ١٨/٤٧، وفتح الباري ٦/١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>