للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الظاهرية قالوا بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام حتى التجار لا يجوز لهم المقام بين أظهر المشركين١، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" ٢.

وبهذا يتضح لنا إجماع العلماء على وجوب الهجرة على المسلم العاجز عن إظهار دينه في دار الكفر إلى دار الإسلام كما دل على ذلك الكتاب، والسنة، وينطبق هذا الحكم على دار الكفر في هذا الزمان، فالمسلم المقيم في دار الكفر في هذا الزمان ويخاف على نفسه، وعلى دينه من الفتنة، فيجب عليه أن يهاجر إلى أي دار من دور الإسلام، ليأمن على نفسه، ويستطيع أن يظهر دينه.

أما السفر من دار الإسلام إلى دار الكفر لقصد التجارة أو طلب العلم أو غير ذلك من الأغراض الأخرى، ففيه تفصيل:

فإن كان المسلم المسافر إلى بلاد الكفار يقدر على إظهار دينه ولا يخاف من الفتنة فيه، ولا يوالي المشركين، فهذا يجوز له السفر، كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد سافر إلى بلدان المشركين للتجارة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.٣


١ المحلى لابن حزم ٧/ ٣٤٩.
٢ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.
٣ الولاء والبراء ص ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>