للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذ فرض عين".١

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة".٢

وقال الصاوي٣: "ويتعين الجهاد بهجوم العدو".٤

وقال في المبدع: "إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم كحاضري الصف".٥

الموضع الثاني: يتعين الجهاد على كل مسلم إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فيحرم على من حضر القتال الانصراف وهو توليهم الأدبار، ويتعين عليه الثبات بجهادهم وعدم الفرار من أمامهم.٦

وقد دل الكتاب والسنة على أن الجهاد في هذا الموضع - وهو


١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨.
٢ انظر: الاختيارات الفقهية ص ٣١١.
٣ هو أبو العباس أحمد الصاوي، فقيه مالكي، توفي بالمدينة سنة ١٢٤١ له مؤلفات منها: بلغة السالك، وحاشية على تفسير الجلالين، انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص ٣٦٤.
٤ انظر: بلغة السالك ١/٣٥٦.
٥ المبدع ٣/٣١٠.
٦ الجوهرة النيرة ٢/٣٥٧، والسراج السالك ٢/٢٤، والمقدمات الممهدات ١/٢٦٣، وروضة الطالبين ١٠/٢١٤، وفتح الجواد ٢/٣٢٦، والمبدع ٣/٣١٠، وكشاف القناع ٣/٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>