للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي مكان في دار الإسلام، أو في دار الحرب، لأنها عامة ولم يرد ما يخصص هذا العموم.١

قال ابن قدامة: "عموم الآيات يقتضي تحريم التفاضل"٢

أما دليهم من السنة:

١- فبما روي عن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم سواء"٣

وجه الدلالة من الحديث:

فالحديث بعمومه يدل على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين والمشركين في دار الإسلام أو في دار الحرب ولم يرد ما يخصص هذا العموم.٤

٢- وبما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى"٥


١ المبدع ٤/١٥٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، ومطالب أولي النهي ٣/١٨٨،١٨٩، وكشاف القناع ٣/٢٥٩،والإشراف لابن المنذر ١/٢٠٦،وشرح منتهى الإرادات ٢/٢٠٦.
٢ المغني ٤/٤٦.
٣ سبق تخريجه ص ٢٠٦.
٤ المغني ٤/٤٦، والمبدع ٤/١٥٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، ٣٩٢.
٥ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٢١٠كتاب المساقاة باب الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>