للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دار الحرب كالنكاح الفاسد.١

٣- أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين ثابتة في حق الكفار لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال، قال تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} ٢ فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا تبايع المسلم والحربي المستأمن في دار الإسلام.٣

٤- أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فقد وجب عليه الوفاء بالعهد وحرمت عليه خيانتهم، وتعامله معهم بالربا فيه خيانة لهم وأكل لأموالهم، وقد أخذ عليه بأن لا يخون عهدهم، ولا يتعرض لمالهم، ولا لشيء من أمرهم.٤

أما القياس: فهو القياس على المستأمن الحربي في دارنا.

فالحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان وتعامل معه المسلم بالربا لا يجوز باتفاق الفقهاء، فكذلك لا يجوز للمسلم التعامل معه بالربا في دار الحرب.٥


١ المجموع شرح المهذب ٩/٢٩١.
٢ النساء: ١٦١.
٣ الجامع لأحكام القرآن ٦/١٢، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، وتبيين الحقائق ٤/٩٧، وفتح القدير ٥/٤٩.
٤ الأم ٧/٣٢٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.
٥ فتح القدير ٦/١٧٨، وحاشية رد المختار ٥/١٨٦، والاختيار ٢/٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>