للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأيضا اللفظ الذي استدلوا به وهو "أن النبي صلى الله عليه وسلم صارعه على بعض غنمه وأخذها منه عندما صرعه"، لا وجود له فيما اطلعت عليه من كتب السنة والآثار المشهورة، ولم يوجد إلا في كتبهم.١

وأيضا الثابت من الحديث ليس صحيحا بل فيه مقال.٢

وعلى فرض ثبوت الحديث ووجود اللفظ الذي استدلوا به، يقال لهم هذا ليس من باب الربا.

ثانياً: مناقشة دليلهم من المأثور:

استدلالهم بقصة أبي بكر رضي الله عنه غير صحيح، لأنها لم تثبت باللفظ الذي ذكروه فما في السنن والآثار يخالف هذا اللفظ.٣

وبهذا يسقط احتجاجهم بهذه القصة.

ثالثا: أما أدلتهم من المعقول فيمكن الرد عليها بما يلي:

قولهم بأن أحكام المسلمين لا تجري على أهل الحرب في دارهم، نقول لهم نعم أحكام الإسلام لا تجري عليهم إلا إذا كانوا مستأمنين في دار الإسلام، ولكن يقال لهم بأن أحكام الإسلام تجري على المسلم المتعامل بالربا معهم وفي دارهم، ويجب عليه أن يلتزم بهذه الأحكام في أي


١ انظر: المبسوط للسرخسي ١٤/٥٧.
٢ انظر: سنن الترمذي ٤/٢٤٧.
٣ انظر: سنن الترمذي ٥/٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>