للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: دليلهم من المأثور:

بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن نكاح الكتابية الحربية، فقال: لا تحل وتلا قوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

قال: فمن أعطى حل، ومن لا فلا.١

وجه الدلالة:

أن ابن عباس رضي الله عنهما حرم الزواج بالكتابية في دار الحرب، مستندا في ذلك إلى كتاب الله عز وجل، فالتي تدفع الجزية هي التي تحل، وهي الذمية، أما الحربية التي لا تدفع الجزية فلا تحل.

قال القاسمي: "وهذا الاستدلال دقيق جدا فليتأمل"٢

ثالثا: دليلهم من المعقول: من أربعة أوجه:


١- أن المسلم الذي يتزوج الكتابية الحربية، يكون مقيما معها في دار الحرب، مع أنه مأمور بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة منها، فقال
١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩، وتفسير القاسمي ٦/١٨٧٣، والبحر المحيط ٣/٤٣٢.
٢ تفسير القاسمي ٦/١٨٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>