الأحكام الإسلامية، ولم تدفع الجزية، فالهدف الذي من أجله أباح الله نكاحها للمسلمين قد لا يحصل، بل ربما حصل العكس، وهو تأثيرها على زوجها المسلم وأولاده، فمالوا إلى دينها ودين قومها، وهو الكفر.
ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه لا دليل على تخصيص الآية بالذميات، فالآية عامة في إباحة الزواج بالكتابيات حربيات أو ذميات، وهذا هو ما فهمه أكثر أهل العلم.١
ويرد على ذلك: بأن الآثار المروية عن بعض الصحابة في تحريم الزواج بالكتابيات في دار الحرب، وما سبق ذكره من المخاطر والمفاسد التي تعود على المسلمين بزواجهم من الكتابيات الحربيات، قد يخصص العموم، فتخرج الكتابية الحربية من هذا، وتبقى الآية خاصة بالذمية.
أما الرد على ماستدلوا به من المعقول على كراهة الزواج بهن كراهة تنزيهية:
فيمكن أن يجاب عن ذلك: بأن حمل هذه المفاسد والمخاطر، التي تعود على المسلم، بزواجه من الحربية على الكراهة التحريمية هو الأولى، لأن المسلم الذي يتزوج بالحربية، سيبقى مقيما معها في دار الحرب، والله سبحانه وتعالى أمر
١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والبحر المحيط ٣/٤٣٢، وتفسير القاسمي ٦/١٨٧٣.