للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن عموم الآية يمكن أن تخصصه الآثار المروية عن بعض الصحابة في تحريم الزواج بالحربية، والمفاسد الخطيرة التي تعود على المسلم من الزواج بها، والفرق الكبير بين الزواج بها في دار الإسلام، والزواج بها في دار الحرب، كل ذلك يمكن أن يخصص هذا العموم فتبقى الآية محمولة على الذميات دون الحربيات.

وكذلك باقي الآيات التي استدلوا بها، ليس لهم فيها ما يدل على تحريم نكاح الكتابية في دار الحرب.

٢- فقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ}

أمرت بقتال من يمتنع عن دفع الجزية من المشركين، وعدم قتال من يدفعها منهم مع الصغار والذلة، فهذا ما دلت عليه، ولا علاقة لها بتحريم الزواج من الكتابية الحربية.١

يمكن أن يجاب عن ذلك:

بأن الآية الكريمة لها علاقة بتحريم الزواج بالكتابية الحربية، وهذا هو الذي فهمه حبر الأمة رضي الله عنه فقال: من دفع الجزية فقد حل، ومن لم يدفع لا يحل٢، وهذا استدلال وجيه، لأن الكتابية الذمية، عندما تدفع الجزية وتلتزم لأحكام الإسلام وآدابه، فهذا من أكبر الدوافع لاعتناقها لدين الإسلام، الذي أباح الله نكاحها للمسلمين، وعلى العكس، الكتابية


١ العلاقات الاجتماعية ص ٦٥.
٢ التفسير الكبير ١١/١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>