للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفوق المصالح المترتبة على هذا النكاح، بل ربما غطت عليها.١

ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية في دار الحرب إلا عند الضرورة أي عند الخوف من الوقوع في الزنا، وإذا اضطر المسلم إلى الزواج بها في دار الحرب، فعليه أن يعمل شتى الطرق لعدم الإنجاب.

وبهذا الاختيار يتضح لنا بأن اختلاف الدار له أثر في زواج المسلم بالكتابية في دار الحرب.

لأن زواجه منها في دار الإسلام مباح مع الكراهة.

أما في دار الحرب، فهو محرم، إلا عند الضرورة، بناءً على القول المختار. أما عند الجمهور فهو مباح، لكن مع الكراهة الشديدة، فحتى على رأي الجمهور، أثر اختلاف الدار في حكم نكاح الكتابية في دار الحرب، ففي دار الإسلام يباح مع الكراهة، وكذلك في دار الحرب لكن مع الكراهة الشديدة، التي قد تصل في بعض الأحوال إلى الكراهة التحريمية.

أما زواج المسلم بالكتابية في دار الكفر في هذا الزمان فالأولى تركه إلا عند الضرورة عندما يخاف المسلم على نفسه من الزنا، فلا بأس أن يتزوج بها، وعليه أن يعمل شتى الطرق لعدم الإنجاب لما يترتب على ذلك من المفاسد والمخاطر التي سبق ذكرها عند الكلام على زواج الكتابية.


١ حكم زواج المسلم بالكتابية ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>