للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}

ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بهذه الآية، إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع، كان كافرا وأن المسلمة لا تحل أن تكون زوجة لكافر.١

٤- وعلى فرض عدم النسخ، فهو معارض بحديث عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بنكاح جديد ومهر جديد، وهو الذي عليه العمل عند أكثر العلماء، وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود إسنادا منه٢.

٥- قال ابن الهمام: "إذا أمكن الجمع، فهو أولى من إهدار الحديثين وذلك بحمل قوله: "ردها عليه بالنكاح الأول"، على معنى بسبب كونه سابقا مراعاة لحرمته، كما يقال ضربته على إساءته٣، وقيل يمكن الجمع بينهما بحمل قوله: "ردها عليه بالنكاح الأول"، على مثل النكاح الأول من الصداق وغيره، ولم يحدث زيادة أو نقصان"٤.

وبهذه الأوجه الخمسة، يضعف استدلال الجمهور بهذا الحديث.

٢- أما الحديث الآخر: فيرد عليه:


١ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢١، ٢١.
٢ سنن الترمذي ٣/٤٤٨.
٣ فتح القدير ٣/٢٩٢.
٤ التمهيد ١٢/٢٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٤، والمبسوط ٥/٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>