للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحول إلى المسلمين، فأحكامه أحكام المشركين، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم، يحكم فيه بما على أهل الحرب في ماله ونفسه، إلى أن قال: إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام١

القول الثاني: أن المسلم إذا قتل مسلما آخر في دار الكفر متعمداً وجب عليه القصاص، ولا فرق في وجوبه بين دار الكفر ودار الإسلام.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية وأبي يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه.٢

الأدلة:

أولا: استدل الأحناف على عدم وجوب القصاص في دار الكفر، بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.

أ - دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ٣.


١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠.
٢ مواهب الجليل ٦/١٧٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٣، والأم ٦/٣٥، والأشراف لابن المنذر ص ٨٤، ومغنى المحتاج٤/١٤، ونهاية المحتاج ٧/٢٦٠، والمغني ٧/٦٤٨، والمبدع ٨/٢٥١، والمحلى ١٠/٣٦٠، وأحكام القرآن للجصاص ص ٢/٢٤١.
٣ النساء: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>