للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الآيات الكريمات تدل بعمومها على تحريم فعل هذه الجرائم في أي بقعة من الأرض سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب.

وفي هذا يقول ابن العربي: "توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال أن من زنا في دار الحرب بحربية لم يحد أن ذلك حلال، وهو جهل بأصول الشريعة ومأخذ الأدلة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ..} "١.

فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين -فالخلاف في إقامة الحد- فأما التحريم فهو متفق عليه، فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة.٢

وكذلك اتفقوا على وجوب إقامة الحد على من ارتكب هذه الجرائم من المسلمين في دار الإسلام، متى توفرت فيه الشروط.٣

واختلفوا في وجوب إقامة الحدود في دار الحرب إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: المسلم أو الذمي إذا ارتكب أحدهما جريمة الزنا، أو القذف، أو السرقة، أو شرب الخمر في دار الحرب، لا يقام عليه الحد، حتى إذا رجع


١ المؤمنون: ٥، ٦.
٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.
٣ انظر: بدائع الصنائع ٧/٣٣، ٤٠، ٦٥، ١٣١، والمدونة ٦/٢٩١، ومغنى المحتاج٤/١٥٠، والمبدع ٩/٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>