للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَطَأً} ١، وقال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} ٢، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار" ٣.

وبهذا فإن المسلم يرث قريبه في أي دار من ديار الإسلام.٤

ثانيا: أنواع اختلاف الدارين:

النوع الأول: الاختلاف حقيقة وحكما، ويتحقق باختلاف التبعية والإقامة، كأن يكون الوارث حربيا في دار الكفر والمورث ذميا في دار الإسلام.

فإذا مات الحربي في دار الكفر وله قريب ذمي في دار الإسلام، أو مات الذمي في دار الإسلام وله قريب حربي في دار الكفر، لم يرث أحدهما من الآخر.

لأن الذمي من أهل دار الإسلام والحربي من أهل دار الكفر، فهما وإن اتحدا في الملة، لكن لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، تنقطع الولاية بينهما، فتنقطع الوارثة المبنية على الولاية، لأن الوارث خلف


١ النساء: ٩٢.
٢ النساء: ٩٣.
٣ أخرجه البخاري ٤/١٨٧، كتاب الديانات باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ومسلم ٤/٢٢١٤ كتاب الفتن حديث ٢٨٨٨.
٤ المبسوط ٣٠/٣٣ وحاشية رد المختار ٦/ ٧٦٨، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، والاختيار ٥/١١٦، والبحر الرائق ٨/٥٧١، وشرح السراجية ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>