للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ١

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث يدل بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت بينهم الدار.٢

قال ابن القيم في وجه الدلالة منه: "ومفهومه يقتضي توارث أهل الملة الواحدة وإن اختلفت ديارهم"٣

ج- دليلهم من المعقول:

أن ضبط الشرع للتوارث بالملة، وهي الإسلام أو الكفر، دليل على أن المعتبر هو اتحاد الدين فقط دون غيره، لأن مقتضى التوريث قائم وموجود، وهو القرابة، فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع.٤


١ أخرجه أحمد ٢/١٧٨، ١٩٥، وأبو داود ٣/٣٢٨، كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي ٤/٤٢٤، كتاب الفرائض، حديث ٢١٠٨، عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه وابن ماجة ٢/٩١٢ كتاب الفرائض حديث ٢٧٣١. والدارقطني ٢/٧٥ بزيادة مختلفتين، وإسناده صحيح كما قال صاحب المحرر. انظر: المحرر في الحديث ٢/٥٢٦. وقال الألباني: "إسناده حسن"انظر: إرواء الغليل ٦/١٢٠.
٢ المغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وكشاف القناع ٤/٤٧٨، ومطالب أولي النهى ٤/٦٤٩.
٣ أحكام أهل الذمة ٢/٤٤٣.
٤ كشاف القناع ٤/٤٧٨، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٣، والمبدع ٦/٢٣٤، والمغني ٦/٢٩٧، والعذب الفائض ١/٣٧، ومطالب أولي النهى ٤/٦٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>