للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.١

وبه قال الإمام أبو حنيفة فيما إذا كان المال مكتسبا بعد الردة.٢

وهو قول الظاهرية في ماله الذي ظفر به المسلمون.٣

القول الثالث: أن ماله إذا مات أو قتل على ردته، يرثه ورثته الكفار الذين اختار دينهم.

وهو مروي عن قتادة وعلقمة٤، وذهب إليه فقهاء الحنابلة في رواية٥.


١ الكافي لابن عبد البر ٢/١٠٩٠، وبداية المجتهد ٢/٣٥٣، والتمهيد ٩/١٦٧، والخرشي ٨/٦٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٩، والأم ٤/٢٩١، وروضة الطالبين ٦/٣٠، ومغنى المحتاج٣/٢٥، وأسنى المطالب ٣/ ١٦، والمغني ٦/٣٠٠، والمبدع ٦/٢٣٤، ومطالب أولي النهى ٦/٣٠١، والعذب الفائض ١/٣٤، وكشاف القناع ٦/١٨٢.
٢ بدائع الصنائع ٧/١٣٨، وتبيين الحقائق ٣/٢٨٥، وحاشية رد المختار ٤/٣٤٧، والاختيار ٤/١٤٧.
٣ المحلى ٩/٣٠٤.
٤ التمهيد لابن عبد البر ٩/١٦٩، والمغني ٦/٣٠١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢.
٥ المغني ٦/٣٠١، والمبدع ٦/٢٣٤، والمسائل الفقهية ٢/٦١، ومطالب أولي النهى ٦/٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>