للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وبما روي القاسم بن محمد، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ميراثه لورثته من المسلمين"١

٣- وبما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم من المسلمين.٢

فهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن ورثة المرتد من المسلمين هم أحق الناس بتركته٣

د - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قرابة المرتد من المسلمين أولى بماله، لأنهم يدلونه بسببين: بالإسلام والقرابة، أما المسلمون من غير قرابته، فيدلون بسبب واحد، وذو السببين قدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد، فكان الصرف إليهم أولى.٤

الوجه الثاني: أن المرتد- لما لم يرثه أقرباؤه المشركون- وجب أن يرثه أقرباؤه


١ أخرجه عبد الرزاق ١٠/٣٤٠، والبيهقي ٦/٢٥٥، والدرامي ٢/٢٧٧، والطحاوي ٣/٢٦٦.
٢ ذكره ابن قدامة في المغني ٦/٣٠١، ولم أجده في كتب الآثار التي اطلعت عليها.
٣ بدائع الصنائع ٧/١٣٨، والمسائل الفقهية ٢/٦٢، ونيل الأوطار ٦/٧٤.
٤ المبسوط ١٠/١٠١، وفتح القدير ٤/٣٩١، وبداية المجتهد ٢/٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>