للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- دليلهم من المأثور: دليلهم من المأثور:

بما روي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: "لبيت المال"، قال الشافعي: "يعنيان أنه فيء"١

د- دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:

١- أن المرتد بردته صار كافرا، ولا توارث بين المسلم والكافر.

٢- أن الميراث مبناه على الموالاة، ولا موالاة بين المسلم والمرتد، فلا يرث أحدهما من الآخر.

٣- أن ماله مال مرتد، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها، فيكون فيئا، ولا يمكن جعله لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا يرثونه، لأنه يخالفهم في الحكم٢.

ثالثا: أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول.


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٤.
٢ التمهيد ٩/١٦٧، والمغني ٦/٣٠١، والمبدع ٦/٢٣٤، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، وكشاف القناع ٦/١٨٢، والمسائل الفقهية ٢/٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>