للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضلال، فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.١

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ٢

وقوله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ٣

يرد عليه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة: "لا يرث المسلم الكافر"، والمرتد كافر، فلا يرثه ورثته من المسلمين.٤

ب- أما استدلالهم بفعل معاذ رضي الله عنه استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يزيد ولا ينقص.

فيرد عليه: بأن سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه نظر،


١ المغني ٦/ ٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٧، والمسائل الفقهية ٢/٦٢.
٢ النساء:١١.
٣ الأنفال: ٧٥.
٤ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج٣/٢٥، والمغني ٦/٣٠١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>