للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدل الجمهور بالمعقول، والقياس:

دليلهم من المعقول:

١- أن المرتد حر من أهل التصرف ويبقى ملكه بعد إسلامه، فلم يحكم بزوال ملكه، كما لو لم يرتد.١

٢- ولأن ذهاب المرتد إلى دار الحرب نوع غيبة، لا تؤثر في زوال ملكه عن أمواله.٢

أما استدلالهم بالقياس، فكذلك من وجهين:

١- بالقياس على دار الإسلام، قالوا: فكما تكون أموال المرتد موقوفة إذا ارتد وبقي في دار الإسلام، فكذلك تكون أمواله في دار الإسلام موقوفة إذا لحق بدار الحرب، لأنه لم يمت ولم بقتل، ولا يورث ولا تكون أمواله فيئا لبيت مال المسلمين إلا بعد موته أو قتله على ردته.٣

٢- أما دليلهم على أن ما اكتسبه في دار الحرب يكون مباحاً القياس على الحربي، قالوا فكما تكون أموال الحربي مباحة في دار الحرب ولا عصمة له، فكذلك المرتد أمواله مباحة في دار الحرب، ولا عصمة له.٤


١ المغني ٦/٣٠٣.
٢ المبسوط ١٠/١٠٣.
٣ المقنع بحاشيته ٣/ ٥٢٢- ٥٢٣، والمبسوط ١٠/١٠٣.
٤ الإنصاف ١٠/٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>