للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المال الذي في دار الإسلام خرج من أن يكون منتفعاً به في حقه لعجزه عن الانتفاع به فكان في حكم المال الفاضل عن حاجته،، لعجزه عن قضاء حاجته به، فكان اللحاق بمنزلة الموت في كونه مزيلا للملك.١

الرأي المختار:

قول الجمهور هو المختار، من أن اختلاف الدار لا أثر له في مال المرتد، إذا لحق بدار الحرب فإذا لم يمت أو يقتل على ردته في دار الإسلام أو في دار الحرب فماله الذي في دار الإسلام يبقى موقوفاً، سواء بقي في دار الإسلام أو لحق بدار الحرب، فإن أسلم دفعت إليه أمواله، وإن مات أو قتل تقسم بين ورثته من المسلمين على الاختيار السابق في الحالة الأولى من الفرع الأول. لأن المرتد إذا لحق بدار الحرب لم يزل حيا يرزق، فكيف نقسم أمواله بين ورثته من المسلمين وهو لم يمت، مع أن الميراث من شروطه تحقق موت المورث؟، وانقطاع الولاية والعصمة بين الدارين لا أثر له في مال المرتد الذي تركه في دار الإسلام، وإنما أثره في ماله الذي اكتسبه في دار الحرب، فهو مباح، لأنه بلحاقه بدار الحرب صار حربيا، والحربي لا عصمة له في دمه وماله، فكذلك المرتد الذي لحق بدار الحرب.

وقياسهم اللحاق بدار الحرب على الموت قياس مع الفارق، لأن الموت مزيل للأملاك وبه يتحقق الميراث، أما اللحاق بدار الحرب فلا يزيل الأملاك ولا يتحقق به الميراث. وبهذا لا يصح قياس اللحاق على الموت.


١ بدائع الصنائع ٧/١٣٧، والمبسوط ١٠/١٠٣، والاختيار ٤/١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>