للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالآية الكريمة تدل دلالة واضحة على مشروعية الوصية لمن ترك مالا بعد موته.

أما دليل مشروعيتها من السنة: فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده" ١

فالحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الوصية لمن له مال يريد أن يوصى به بعد مماته.٢

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز وصية المسلم للمسلم، وغير المسلم لمثله، كوصية الذمي للذمي، والمستأمن للمستأمن للأدلة السابقة.٣

أما وصية المسلم لغير المسلم، فلا يخلو غير المسلم، إما أن يكون ذميا أو حربيا، فإن كان الموصى له ذميا فلا خلاف بين الفقهاء في صحة الوصية له.٤


١ أخرجه البخاري ٢/١٢٤ كتاب الوصايا، ومسلم ٣/١٢٤٩ كتاب الوصية حديث ١٦٢٧.
٢ معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٢٨٢.
٣ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، ومواهب الجليل ٦/٣٦٥، ومغنى المحتاج ٣/٣٩،٤٣، والمغني ٦/١٠٣، والمبدع ٦/١٠٠.
٤ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، وبلغة السالك٢/، وجواهر الإكليل ٢/٣١٧، والمهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج٣/٤٣، والمغني ٦/١٠٣، والإنصاف ٧/ ٢٩٨، إلا أنه لا تصح الوصية للذمي بما لا يصح تملكه له كالعبد المسلم والمصحف.

<<  <  ج: ص:  >  >>