٧) أن الجزية وضعت صغارا وإذلالاً للكفار، وما قيل من أن الصغار في الآية ليس هو الذل والهوان، وإنما تؤخذ الجزية منهم برفق كأخذ الدين فهذا غير صحيح، لأن الذل والهوان هو المعنى الدائم للصغار ولا ينفك عنه أبدا.
٨) وقد اخترت أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، لأنه من العقود المهمة التي تحتاج إلى سعة نظر، وحسن تدبير وهذا في الغالب لا يوجد إلا في الإمام أو نائبه كما اخترت أن عقد الذمة يجوز لجميع أصناف غير المسلمين ولا يختص بأهل الكتاب فقط، وهذا من أكبر الدلائل على سماحة الشريعة الإسلامية مع غير المسلمين واتساع نطاقها لهم.
٩) أن من أهم الحقوق التي تجب لأهل الذمة الوفاء بالعهد لهم، والمحافظة على أرواحهم، وأعراضهم وأموالهم، وحمايتهم من أي اعتداء يقع عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.
ومن أهم الواجبات التي تجب عليهم الالتزام للأحكام الإسلامية العامة وبذل الجزية عن ذل وصغار، وعدم التعرض للمسلمين بما فيه إهانة لدينهم أو ارتكاب الجرائم في دارهم، وأن لا يعينوا أعداءهم من أهل الحرب، أو يأووا جاسوسهم.
١٠) أن من أصناف أهل العهد أهل الأمان، وهم في الغالب المستأمنون الذين يدخلون دار الإسلام بأمان لغرض ما، كتجارة وصناعة