للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥- منعُ الفتن التي قد تحدث داخل المجتمع الإسلامي، وهي ثلاث فتن: الردة، والبغي، والحرابة، فمن ولد وهو مسلم أو أسلم وهو كافر ثم ارتد عن الإسلام إلى الكفر وأصر على ذلك ولم يتب، وجب جهاده حتى يعود إلى الإسلام أو يقتل١ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"

وكذلك طائفة البغاة من المسلمين التي تبغي عن الحق إلى الباطل، وتخالف جماعة المسلمين وتتميز بدار وتمنع ما عليها من الحقوق فيجب جهاد هذه الطائفة حتى تفيء إلى أمر الله، وتعود إلى جماعة المسلمين لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}

أما قطاع الطريق الذين يجتمعون على قطع الطريق على المسلمين ومحاربتهم وإشهار السلاح في وجوههم لأخذ أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، فهؤلاء يجب جهادهم فهم المحاربون الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ


١ آيات الجهاد ص ١٧٥.
٢ أخرجه البخاري ٤/١٩٦ كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة.
٣ الحجرات: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>