للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّادِسُ: أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ الْآيَاتِ مِثْلَ قَوْلِهِ: {أُفٍّ لَكُمْ} فَهَذَا عَلَى سَبْعَةِ أوجه بالنصب والجر والرفع وكل وجه التنوين وَغَيْرِهِ

وَسَابِعُهَا: الْجَزْمُ وَمِثْلَ قَوْلِهِ: {تُسَاقِطْ عَلَيْكِ} وَنَحْوِهِ وَيُحْتَمَلُ فِي الْقُرْآنِ تِسْعَةُ أَوْجُهٍ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي عَامَّةِ الْآيَاتِ

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَجُوزُ فِي حُرُوفِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَآيَاتِهِ كُلِّهَا أَنْ تُقْرَأَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهَا بَلْ لَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ كَلِمَةٌ تَحْتَمِلُ أَنْ تُقْرَأَ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ إِلَّا قَلِيلٌ مِثْلَ {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} و: {تشابه علينا} و {بعذاب بئيس} وَنَحْوِهِ وَذَلِكَ لَيْسَ هَذَا

وَقَالَ الشَّيْخُ: شِهَابُ الدِّينِ أَبُو شَامَةَ وَهَذَا الْمَجْمُوعُ فِي الْمُصْحَفِ هَلْ هُوَ جَمِيعُ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُقِيمَتِ الْقِرَاءَةُ عَلَيْهَا أَوْ حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْهَا مَيْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَنَّهُ جَمِيعُهَا وَصَرَّحَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ بَعْدِهِ بِأَنَّهُ حَرْفٌ مِنْهَا وَمَالَ الشَّيْخُ الشَّاطِبِيُّ إِلَى قَوْلِ الْقَاضِي فِيمَا جَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَإِلَى قَوْلِ الطَّبَرِيِّ فِيمَا جَمَعَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالسَّابِعُ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ ظَهَرَتْ وَاسْتَفَاضَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَبَطَهَا عَنْهُ الْأَئِمَّةُ وَأَثْبَتَهَا عُثْمَانُ وَالصَّحَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>