للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللفظ لعبد الله.

(ضعيف - ابن ماجه ١٩٥٥) (١).

[٧٠ - باب إحلال الفرج]

٢١٥ - ٣٣٦٠ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن خالد بن عُرْفُطَةَ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال:

"إنْ كانَتْ أحلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ".

(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٥١ [عندنا برقم ٥٥٦]).

٢١٦ - ٣٣٦١ أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حَبَّان، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عُرْفُطَةَ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير:

أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين، ويُنْبَزُ: قُرْقُورًا:

أنه وقع بجارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعمان بن بشير فقال:

لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن كان أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة.

فكانت أحلتها له، فجُلِدَ مائة.

قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا.

(ضعيف - انظر ما قبله).

٢١٧ - ٣٣٦٢ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في رجل وقع بجارية امرأته:


(١) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" برقم ٤٢٤، و"ضعيف الجامع الصغير" برقم ٢٢٢٩ و"ضعيف سنن أبي داود" برقم ٤٦٤/ ٢١٢٩. والحُبى - جمع حباءٍ: ما يعطيه الزوج، بطريق الهبة، ولو بلا تصريح بالهبة، وليس هو من الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>