للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
رقم الحديث:

سفيان، عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب، يقول:

تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه، فدعا به فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا.

(ضعيف الإسناد).

[٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز]

٤٤٦ - ٥٧٢٧ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.

(ضعيف الإسناد [تقدم برقم ٤٢٨/ ٥٦٠٠]).

[٥٦ - باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز]

٤٤٧ - ٥٧٤٣ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان -وليس بالنهدي-:

أنّ أُم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله: عن نبيذ الجر. فحدثها عن النضر ابنه:

أنه كان ينبذُ في جر يُنْبَذُ غدوة، ويشربه عشية.

(ضعيف الإسناد - تيسير الانتفاع).

<<  <  ج: ص: