للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:

اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"أَعْتِقِيهَا فَإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".

قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.

(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ: "أنه كان عبدًا" - ابن ماجه ٢٠٧٤: ق).

[٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق]

٣١٤ - ٤٦٧٩ (١) أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أُسيد بن حُضير بن سِماك:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.

وقضى بذلك أبو بكر، وعمر.

(صحيح الإسناد - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير" (٢)).

٣١٥ - ٤٦٨١ حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة [قال]:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيتْبَعُ البَائِعُ مَنْ بَاعَهُ".

(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٧٥٨/ ٣٥٣١]).


(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٣٦٤.
(٢) ذلك أن أُسيد بن حضير، توفي زمن عمر بن الخطاب، وصلى عليه، والذي أدرك=

<<  <  ج: ص:  >  >>