للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧ - باب الخضاب بالصفرة]

٣٧٨ - ٥٠٨٨ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت الرُّكَيْنَ يحدث عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرمَلةَ، عن عبد الله بن مسعود:

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان يكره عشر خصال: الصفرة -يعني الخَلُوق-، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلّا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير مُحَرِّمِه (١).

(منكر - تيسير الانتفاع/ عبد الرحمن بن حرملة، المشكاة ٤٣٩٧ [ضعيف سنن أبي داود ٩٠٥/ ٤٢٢٢]).

[١٩ - باب كراهية ريح الحناء]

٣٧٩ - ٥٠٩٠ أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة، قالت: سمعت عائشة:

سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء؟ قالت: لا بأس به، ولكن أكره هذا،


(١) (خَلُوق): طيب معروف مركب من الزعفران وغيره، وتغلب على لونه الحمرة أو الصفرة. ولا يقال للرجل: خلوق، بل: صاحب خلق حسن.
(الإزار): ثوب يلف حول الجسم من وسطه إلى الأسفل، ويعقد عند البطن.
(الكِعاب): جمع كعب، عظام من ركبة الغنم، كان يلعب فيها بالقمار، وقد تطلق على فصوص النرد أيضًا.
(التمائم): جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام.
(عزل الماء بغير محله): أي إخراج المني عن الفرج وإراقته خارجه.
(إفساد الصبي غير محرمه): وهو أن يطأ الرجل المرأة المرضع، فإنها إذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>