عجلان، قال: سمعت عياض بن عبد الله، يخبر عن أبي سعيد الخُدْري، قال:
لم نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من دقيق، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من سُلْت.
ثم شكّ سفيان، فقال: دقيق أو سُلْت.
(حسن صحيح دون ذكر الدقيق - الإرواء ٣/ ٣٣٨، ضعيف أبي داود ٢٨٦ [٣٥٤/ ١٦١٨]، التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩).
[٤٠ - باب الحنطة [في الزكاة]]
١٥٩ - ٢٥١٥ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حُمَيْدٌ، عن الحسن، أن ابن عباس، خطب بالبصرة، فقال:
أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير.
قال الحسن: فقال علي: أما إذا أوسع الله فاوسعوا، أعطوا صاعًا من بُرٍّ، أو غيره.
(ضعيف الإسناد، صحيح المرفوع منه، تقدم ص ٥٠ [عندنا برقم ٩٧/ ١٥٨٠ و ١٥٦/ ٢٥٠٨]).
[٧٥ - باب ثواب من يعطي]
١٦٠ - ٢٥٧٠ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت رِبْعِيًّا يحدث عن زيد بن ظَبيان، رفعه إلى أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -، ثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.