للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن نبيذ الجر الأخضر، والأبيض.

(صحيح - دون قوله: "والأبيض" فإنه مدرج).

[٣٤ - باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم]

٤٣١ - ٥٦٤١ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن طَود بن عبد الملك القيسي -بصري-، قال: حدثني أبي، عن هنيدة بنت شريك بن أبان، قالت:

لقيت عائشة رضي الله عنها بالخُرَيْبَةِ، فسألتها: عن العكر؟ فنهتني عنه وقالت:

انبذي عشية، واشربيه غدوة، وأوكي عليه، ونهتني عن الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.

(ضعيف - تيسير الانتفاع/ طود بن عبد الملك).

٣٦ - باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتمًا لازمًا، لا على تأديب

٤٣٢ - ٥٦٤٣ (١) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا منصور بن حيان، سمع سعيد بن جبير يحدث: أنه سمع ابن عمر، وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنه نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.

(صحيح - م ٦/ ٩٥ دون تلاوة الآية، وكأنها مدرجة).

٤٣٣ - ٥٦٤٤ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أسماء بنت يزيد، عن ابن عم لها يقال له: أنس قال: قال ابن عباس:


(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥٢١٥. وذكرته هنا للإدراج -إن صح- وإن كان السياق يدل على أنها ليست كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>