فقال: يا رسول الله: إن أمي عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَرَأيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم. قال:"فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ".
(شاذ - والمحفوظ خلافه كما ذكرت في الذي قبله).
٤٠٩ - ٥٣٩٥ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الوليد بن نافع، قال: حدثنا شعبة، عن يحيى ابن أبي إسحاق، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدثه عن الفضل بن العباس، قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا نبي الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجَّ، وإن حملته لم يستمسك، أفأحُجُّ عنه؟ قال:"حُجَّ عَنْ أَبيكَ".
(شاذ - انظر ما قبله).
قال أبو عبد الرحمن: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس.
[٣٥ - باب القضاء فيمن لم تكن له بينة]
٤١٠ - ٥٤٢٤ أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى:
أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في دابَّة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٣٣٠)(١).
(١) انظر كتاب "ضعيف سنن ابن ماجه" المجلد الأول الصفحة ١٨٠ رقم ٥١٠ و"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" رقم ٢٦٥٦.