للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حِقَّةَ.

(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٣١) (١).

[٣٥، ٣٦ - باب ذكر الدية من الورق]

٣٣٣ - ٤٨٠٣ أخبرنا محمد بن المثنى، عن معاذ بن هانئ، قال: حدثني محمد بن مسلم، قال: حدثنا عمرو بن دينار.

(ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال:

قتل رجل رجلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا، وذكر قوله:

"إلّا أنْ أغْنَاهُمُ الله ورَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فِي أخْذِهِم الدِّيَةَ".

واللفظ لأبي داود.

(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٢٩) (٢).


(١) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" برقم ٥٧٦.
بنت مخاض: وهو من الإبل، ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه تكون قد لحقت بالحوامل. وبنت لبون: وهو من الإبل، ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته. وجذع: أي ما كان منها شابًا وفتيًا. وحقة: وهو من الإبل، ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل.
وانظر "صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند" ٢١٢٨/ ٢٦٣٠، فإن فيه تفصيل القيمة، ومدار تحديد الدية مع أثمان الإبل. فإنه نافع جدًّا هذه الأيام التي تتبدل فيها أسعار العملات الذهبية، والفضية، والورقية. وكثر المحتالون على أكل أموال الناس بالباطل زاعمين أن الليرة، هي الليرة، وإن هبطت قيمتها. أو أن المال يموت بالتقادم؟!
(٢) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" برقم ٥٧٥ و"إرواء الغليل" برقم ٢٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>