للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦ - ٢٦٤٠ أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هُشَيْمٍ، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس:

أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن أبي أدركه الحجُّ، وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحُجُّ عنه؟ قال:

"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ مُجْزِئًا؟ " قال: نعم! قال:

"فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ".

(شاذ، أو منكر - بذكر الرجل، والمحفوظ: أنَّ السائل امرأة كما تقدم قبل بابين (١) ويأتي بعده).

لم يعد الحافظ هذا شذوذًا ولا نكارة وانظر كيف جمع بين الروايات المختلفة في ذلك (الفتح ٤/ ٦٨).

[١٣ - باب حج الرجل عن المرأة]

١٦٧ - ٢٦٤٣ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن هارون -، قال: أنبأنا هشام، عن محمد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس:

أنه كان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله! إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم! قال:

"فحُجَّ عَنْ أُمِّكَ".

(شاذ - مضى ١١٨ [١٦٥/ ٢٦٣٩ و ١٦٦/ ٢٦٤٠]).

[١٤ - باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده]

١٦٨ - ٢٦٤٤ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي، قال: حدثنا عبد الرحمن،


(١) قبل بابين: أي الأحاديث التي هي في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٢٤٧٠ و ٢٤٧١. وبعده: أي الأرقام ٢٤٧٤ و ٢٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>